الشيخ فاضل اللنكراني

285

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة ( 1 ) . مسألة 5 : متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً ، وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلَّقه مباحاً تساوى طرفاه ، أو كان راجحاً ديناً أو دنيا ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 280 - 281 . ( 2 ) في ص 279 .